يجب على من أفطر عمدًا في شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى قضاء ذلك اليوم ، ويكفي أن يطعم 60 مسكينًا (مؤمنًا – ملتزمًا بالشرع) حتى يشبعوا أو يدفع 750 جرامًا. من المواد الغذائية (قمح أو خبز أو أرز) لكل منها ، أو الصوم لمدة 60 يومًا. وهل تجب الكفارة في حالة تعمد الافطار في صيام القضاء خارج رمضان وذلك قبل أذان المغرب بساعتين ؟
الجواب: نعم تجب وكفارته اطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد علي الاقل ٧٥٠ غراماً من طحين او ارز او تمر ونحوها فان عجزت صمت ثلاثة ايام.يجوز للمرء أن يأذن بوكيلاً ليقوم بإطعام الفقراء عنه و نحن مستعدون لصرفه في مشروعنا.