من أفطر عمداً في شهر رمضان المبارك مع قضاء ذلك اليوم ويكفي بإطعام 60 مسكيناً (مؤمن ملتزم بالشرع) حتى يشبعوا أو يدفع 750 جراماً من الطعام (قمح). أو خبز أو أرز) لكل منها ، أو صيام 60 يومًا.
سؤال: هل تجب الكفارة في حال أفطاره عمداً في قضاء الصوم خارج رمضان قبل صلاة المغرب بساعتين؟
الجواب: نعم تجب وكفارته إطعام عشرة مساكين يدفع كل منهم 750 جراماً على الأقل من الدقيق والأرز والتمر ونحوهما ، وإذا عجزت عن صيام ثلاثة أيام جاز للإنسان أن يأذن بمأكل. وكيل لإطعام الفقراء نيابة عنه ومستعدون لصرفه في مشروعنا.